السلام عليكم
ما حكم ريح قبل المرأة؟ لقد سألت و قيل أنها غير ناقضة
لكن قال البعض انها ناقضة لانها خارجة من السبيلين
لكن ابن باز و ابن عثيمين رحمهما الله يقولون بأن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء و مع ذلك قالو ان ريح قبل المرأة غير ناقض فهل هناك تفصيل في المسألة؟
وهل تم الإجماع على أن كل خارج بلا إستثناء ناقض أو أن ما أجمع عليه العلماء هو المعتاد؟ و اختلفوا في النادر؟
أفهم انهم قالو ان النادر من الدبر ينقض لأن الريح التي ليس لها جرم تنقض فالحصاة "مثلا" من باب أولى
لكن ماذا عن القبل؟ لم يرد ان كل خارج منها ناقض؟
و هذا جلب العسر لي كثيرا فأنا خائفة من اني اكون قد خالفت الإجماع فالرجاء توضيح المسألة لي