ملخص الواقعة:
1. تم الطلاق رسميًا عند المأذون مرتين، مثبتين.
2. في واقعة قديمة (حوالي من ٤ سنوات):
كنت في حالة غضب وتعب، وقلت لزوجتي:
"لو نزلتي الصبح تبقي طالق"، وكان قصدي أقرب للوعيد والزجر مش التطليق الفعلي.
نزلت بالفعل، ولما كلمتها قلت لها: "أنت كده طالق".
بعد فترة رجعت، فقلت لها: "قد رددتك إلى عصمتي" قبل أن يتم أي معاشرة.
السؤال:
هل هذه الواقعة تُحسب طلقة ثالثة فعلًا (مع الطلقتين الرسميتين)؟
أم تُعتبر يمين بالطلاق باعتبار أن النية كانت للوعيد والتهديد وليس لإنهاء الزواج?