السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي لفضيلتكم – حفظكم الله –
لدى جدي لوالدتي – رحمهما الله – قطعة أرض، وقام جدي في عام 1387هـ بتوزيع هذه الأرض على ثلاثة من أبناءه ولم يعطي بناته التسعة (سبعة توفاهن الله بعد وفاة أبوهن، واثنتان على قيد الحياة) شيء من تلك الأرض، وقام الأبناء - كل على حدة - باستكمال الإجراءات لاستخراج صكوك تملك على الأراضي الموزعة عليهم من أبيهم، ومنهم من قام بدفع مبلغ لوقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية؛ لاستخراج حجة استحكام (حيث أنها واقعة داخل حدود الوقف) وأصبحت بأسمائهم دون أخواتهم. ومن ثم قام كل واحد من الأبناء الثلاثة بالبناء على تلك الأراضي الموزعة عليهم والسكن فيها لمدة تجاوزت الأربعين عاما، إلى أن تمت إزالتها من قبل لجنة إزالة المناطق العشوائية بمدينة جدة في عام 1442هـ، وقامت الهيئة العامة لعقارات الدولة بتعويض جميع الأبناء الثلاثة على العقارات التي أصبحت بأسمائهم دون أخواتهم (حيث أن طريقة التعويض لدى الهيئة العامة لعقارات الدولة تكون عن الأرض والأنقاض "البناء").
سؤالي لفضيلتكم عن مدى أحقية البنات في الحصول على التعويض العائد من ملك أبيهم الذي تم توزيعه على أبناءه دون بناته؟ وهل يلزم الأبناء توزيع قيمة الأرض من إجمالي التعويض على البنات (أخواتهم)؟
وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.