حلفت علي زوجتي أن اذا اشترت شيئا بالقسط أو اشترت شيئا بملغ كبير أو إذا ذهبت الي بعض الاماكن المحدده بدون إذني فهي طالق وقصدت الطلاق لكثرة تكرار هذا الامر منها وعدم الاكتراث لما اقول .ثم ذهبت إلي واحد من تلك الأماكن واخبرتها بأنها أوقعت الطلاق علي نفسها فحزنت فراجعتها وحذرتها ان مازال لديك طلقتان فأحذري ان تقعي في تلك الامور مره اخري وانا مازلت مصرا علي عدم الحنث في اليمين ثم بعده مده وجيزه ايضا ذهبت الي واحد من تلكم الاماكن مره اخري فقلت لها لقد حذرتك وها انتي اوقعتي علي نفسك الطلقة الثانيه. ثم حققت معها لكي أتبين إذا ما كان بالإمكان مراجعتها والتراجع عن اليمين قبل ان تفعل شيئا وتوقع علي نفسها الطلقة الاخيره فأخبرتني انها اشترت اشياء بالتقسيط ايضا دون علمي .فما الحكم في ذلك هل هي في هذه الحاله بانت بينونه صغري ام كبري أم وجبت على كفارة اليمين. علما بأني كنت قصدت الطلاق أي اذا فعلت سوف تقع عليها طلقه كلما فعلت هذه كانت نيتي.ولقد قرأت في عدة مواقع عن أحكام الطلاق المعلق بشرط. ولكن لا ادري ما الحكم الصحيح في هذه الحاله جزاكم الله خيرا.